||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434115
عدد الزيارات اليوم : 10270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى رقم (19) لسنة 2001

قرار رقم (19) لسنة 2001


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة 1
يتم تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى على النحو التالي: 1- الأستاذ جرير القدوة رئيسا للمجلس 2- الأستاذ إبراهيم الدغمة عضوا 3- الأستاذ الدكتور ابراهيم الخواجة عضوا 4- الأستاذ أحمد حلس عضوا 5- الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي عضوا 6- الأستاذة بيان أبو شعبان عضوا 7- الدكتور جواد الطيبي عضوا 8- الدكتور عبد الله الحوراني عضوا 9- الدكتور عبد الله عبد المنعم عضوا 10- الأستاذ عدنان الآغا عضوا 11- المهندس علي أبو شهلا عضوا 12- الدكتورة سلافة الحجاوي عضوا 13- المحامي شرحبيل الزعيم عضوا 14- الدكتور كمال الشرافي عضوا 15- الأستاذ مأمون الخزندار عضوا يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في: 7/10/2001م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:54 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved