||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437565
عدد الزيارات اليوم : 13720
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002 بشأن تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني

مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له، ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

مادة (2)
يظل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال المدة المذكورة أعلاه في حالة انعقاد دائم، إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة بالشروط الأصولية.

مادة (3)
يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.

رام الله في: 5/مارس:2002م. الموافق: 21/ذي الحجة/1422ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:54 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved