||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37426984
عدد الزيارات اليوم : 7018
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي، بالقطع رقم (145،144،143،142) من الحوض رقم (19)، حي 31/1 بمدينة رام الله، البالغ مساحتها 400 متر مربع، والأبنية المقامة عليها لصالح بلدية رام الله والمملوكة لكل من، شحادة موسى الخوري الحبش، حنا موسى الخوري الحبش، وديع شحادة موسى الحبش، وليم شحادة موسى الحبش، أنيس شحادة موسى الحبش، خليل اسحق القسيس، وجريس نقولا القسيس، من أجل إقامة متحف عليها، على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة الأولى، ويرغب في الحصول على تعويض، أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية رام الله مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أعلاه أو المنتفعين بها، أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/7/2001 ميلادية الموافق:26/ربيع الثاني/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:37 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved