||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182982
عدد الزيارات اليوم : 7135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أوصافها بالجدول المرفق من أراضي محافظة الخليل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من أجل إقامة جامعة بولتكنيك فلسطين ويتم وضع يد جامعة بولتيكنيك فلسطين بالخليل عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المشار إليها بالجدول المرفق ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى جامعة بولتكنيك فلسطين بالخليل خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها، أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 22/5/2001 ميلادي الموافق:28/صفر/1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:36 مساء  الزوار: 1172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved