||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450832
عدد الزيارات اليوم : 1172
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة الوطنية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 14/2001
رقم القرار: 19

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعي: أحمد حامد أحمد عيد – العروب وكيله المحاميان حسين عبيدات أو ربحي قطامش – رام الله. المستدعى ضده: مدير آثار محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته – الخليل.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده بتاريخ 20/5/2001 للطعن في قرار مدير آثار محافظة الخليل الصادر بتاريخ 25/3/2001 والقاضي بمنع المستدعي من البناء على قطعة الأرض رقم (5)، حوض طبيعي رقم (1) وذلك طبقاً للمادتين ( 10 و 45) من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1966.

تستند الدعوى للأسباب التالية:
عدم الاختصاص.
مخالفة القانون.
عيب استعمال السلطة والتعسف.

التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضده مدير آثار محافظة الخليل لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه مع النائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 17/12/2002.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

 

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 08:13 مساء  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved