||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457956
عدد الزيارات اليوم : 8296
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 14/2001
رقم القرار: 43
التاريخ: 16/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: أحمد حامد أحمد عيد/ العروب. وكيلاه المحاميان الأستاذان حسين عبيدات وربحي قطامش/ رام الله المستدعى ضده: مدير آثار محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته/ الخليل

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/5/2001 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في قراره الصادر بتاريخ 25/3/2001 القاضي بمنع المستدعي من البناء على قطعة الأرض رقم (5) حوض طبيعي رقم (1).
يستند الطعن للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة.
القرار المطعون فيه باطل ولا يترتب عليه أي أثر.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه معيب بعيب التعسف وإساءة استعمال السلطة.

ولهذه الأسباب طلب المستدعي إصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضده للمحاكمة وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه.

بتاريخ 17/12/2002 وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً يقضي بإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوته للمحاكمة.

تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت بالنتيجة رد الطعن باعتبار أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينة من يمثله، فيما تقدم المستدعي ببينة إضافية وقد ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.

 


التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والداولة والإطلاع على كافة الأوراق والبينات المقدمة والإنصات للمرافعات الختامية ولما كان مصدر القرار الطعين – مدير آثار الخليل – أصدره قراره إستناداً في ذلك إلى أحكام المادتين (10، 45) من قانون الآثار رقم (51) لسنة 1966 وبالرجوع إلى أحكام المادة (10) فقد جعلت أمر إعطاء التصريح لغايات الحفر أو البناء أو الغرس منوطة بالوزير في حين أن المادة (45) جعلت أمر رفض الموافقة على إنشاء الأبنية في المواقع الأثرية منوطة بالمدير والمقصود بالمدير هو مدير عام سلطة الآثار لا مدير الآثار بالمحافظة سيما أن المشرع عندما حدد تشكيلة المجلس الاستشاري جعل من الوزير رئيساً في حين أن المدير نائباً عاماً للرئيس وحيثما وردت كلمة مدير في القانون يقصد بها المدير العام ولو قلنا بعكس ذلك لأصبح كل مدير في المحافظة نائب للرئيس أي (الوزير) الأمر الذي لم يقصده المشرع من لفظ المدير الواردة في تحديد أشخاص المجلس الإستشاري وعليه ولما كان القرار الطعين قد صدر من مدير آثار الخليل فإنه والحالة هذه يغدو معيباً بعيب عدم الاختصاص مستوجب الإلغاء.

لهذه الأسباب


منطوق الحكم
المحكمة تقرر إلغاء القرار الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.

 

 


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 16/3/2005

 

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved