||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620758
عدد الزيارات اليوم : 7341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث آليات تعزيز التعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF
قانون: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع  وفداً من المؤسسة القانونية الدولية ILF ضم كل من المديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية السيد جينيفر سميت والمدير الإقليمي في مكتب فلسطين السيد غضنفر كمنجي، سبل تعزيز التعاون البناء بين النيابة العامة والمؤسسة القانونية الدولية، جاء ذلك خلال لقائهم اليوم في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وقد ناقش الطرفين خلال الاجتماع المساعدة القانونية للأحداث وفق المادة 10 من قانون حماية الأحداث كما تم الحديث عن الفئات الأخرى التي يمكن تقديم مساعدة قانونية لهم، وتفعيل مفهوم التمثيل الشامل للأطفال بما يضمن أفضل النتائج الاجتماعية والقانونية ، وتعزيز التعاون في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية العملية مع كافة الشركاء. وخلال اللقاء أشاد النائب العام بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة القانونية الدولية من خلال الدعم والمناصرة والحماية وتقديم أفضل الخدمات للطفل الفلسطيني، معربا عن استعداد النيابة لتطوير وتعزيز هذا التعاون بما يلاءم الاحتياجات الفلسطينية. بدورها شكرت السيدة جينيفر النائب العام على الدور الفاعل والمحوري والرئيسي الذي تقوم به النيابة العامة  في مجال الوصول للعدالة والتمثيل الأفضل للأحداث، مؤكده على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين لتغطية كافة المناطق وسرعة الاستجابة وتعميم تجربة نيابة الأحداث والاستفادة منها.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-05-2024 08:27 مساء  الزوار: 96    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved