||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619720
عدد الزيارات اليوم : 6303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تلتقي وزير العدل
قانون:  التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحامي داوود درعاوي والمحامي لؤي أبو جابر ظهر اليوم معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في مقر وزارة العدل في رام الله بحضور المستشار احمد ذبالح وكيل الوزارة ومدير عام ديوان الوزير أ. محمد كوسا. و استعرض نقيب المحامين والوفد المرافق له مع معالي وزير العدل عددا من المسائل المتعلقة بالمرفق العدلي متمنين له التوفيق في قيادة وزارة العدل في المرحلة المقبلة. وأبدى النقيب عباس أن نقابة المحامين وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية والوطنية تحرص إلى تعزيز حالة الشراكة بين أركان المنظومة العدلية بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ويؤسس لإنجاز رؤية وطنية شاملة لتطوير هذه المنظومة، مشددا أن الظروف الاستثنائية لا سيما في ظل العدوان المستمر على شعبنا تتطلب تنسيقا استثنائيا ومستمرا بين المكونات العدلية بما يخدم المرفق العدلي وأبناء شعبنا. بدوره رحب وزير العدل بنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة مثمنا الجهود التي تقوم بها نقابة المحامين الفلسطينيين ودورها في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني بصفتها احد اركان قطاع العدالة وشريكا اساسيا في عملية البناء والتطوير لقطاع العدالة. كما وأكد المستشار الزعيم على أهمية تكاتف الجهود مع كافة الشركاء في قطاع العدالة الفلسطيني لغايات خدمة المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد من اجل الوصول إلى نتائج فاعلة وملموسة تخدم الصالح العام في دولة فلسطين. وناقش الحضور  العديد من المسائل المشتركة  بين الجانبين، وتم الإتفاق على استمرار التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة. تحريرا في 02/05/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-05-2024 08:23 مساء  الزوار: 60    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved