||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334475
عدد الزيارات اليوم : 1584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون: شعبنا العظيم زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار مع استمرار تعطش آلة الحرب الإحتلالية لمزيد من أعمال القتل والإبادة رغم مرور مائة وأربعين يوما من الجرائم المتتالية التي لا تتوقف، تتعمق يوما بعد يوم معاناة شعبنا الأعزل ويؤسس الإحتلال من خلال عدوانه المستمر وفي سياق المشروع الاستعماري التوسعي فرض كافة الظروف الحياتية الصعبة التي تدفع في اتجاه التهجير القسري كأحد الأهداف الإستراتيجية غير المعلنة لحرب الإبادة. وضمن هذا الإعتبار، ترى نقابة المحامين أن هذه العنجهية المفرطة والسلوك الإجرامي المستمر الذي تمارسه قوة الإحتلال العسكري في مواجهة شعبنا الأعزل دون أدنى اكتراث لاعتبارات احكام القانون الدولي والتدابير القضائية ما كانت لتكون لولا الضوء الأخضر المخزي الذي توفره الولايات المتحدة للإحتلال في استمرار عدوانها في مواجهة شعبنا الأعزل، ولعل الفيتو الأخير في مواجهة المشروع الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار هو سقوط أخلاقي جديد في مستنقع امتهان الكرامة الإنسانية وتقويض العدالة الدولية ودليل إضافي على هذا التواطؤ الأعمى. وفي هذا الإطار، تعبر نقابة المحامين عن تقديرها للموقف المتقدم الذي اتخذته البرازيل تعبيراً عن رفضها للإجرام المتواصل من قبل الإحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية وتقرير المصير، وتعتبر النقابة أنه ورغم حلكة الظلام إلا أن شعوب العالم حية ويتعمق إيمانها بعدالة قضية شعبنا وحقه المشروع في الحرية والإستقلال وتقرير المصير. واتصالا بحالة العدوان والحصار المتواصل على شعبنا بمختلف أشكاله وأدواته، لا يزال يفرض على واقع الضفة الغربية ظروف ميدانية وحياتية ذات أبعاد متعددة في سياق فرض العقوبات الجماعية وتكريس نظام الفصل العنصري وتمس بشكل جوهي مختلف مناحي الحياة سواء على مستوى حياة المواطنين اليومية أو على المستوى المؤسساتي. وضمن اعتبارات الآثار المترتبة نتيجة هذه السياسات على واقع عمل المرفق القضائي على سبيل التحديد، تعاملت نقابة المحامين مع الحالة الواقعية والظرف الإستثنائي بمسؤولية وطنية ومهنية عالية حرصاً منها على أهمية الحفاظ على عجلة العمل القضائي واستمرار قدرته على تقديم الخدمات الإضطرارية رغم صعوبة الواقع الميداني واستمرار العدوان المتواصل على شعبنا فقد اتخذت قرارا استثنائياً في شهر ديسمبر كانون أول الماضي يقضي بالعودة إلى العمل مع التأكيد على أهمية صدور تعميم مؤقت من السادة مجلس القضاء الأعلى يضمن عدم شطب الدعاوى القضائية أو إجراء المحاكمة لما لهذه الإجراءات من آثار على الحقوق المتنازع عليها وكذلك تبعات اقتصادية ثقيلة لا يستطيع المواطن والمحامي تحمل تبعاتها لا سيما في هذه الظروف الصعبة، إلا أن هذا التعميم لم يصدر للأسف رغم قناعة نقابة المحامين أنه صدور مثل هذا التعميم في هذا الظروف ينسجم بشكل كلي مع الضرورات المطلوبة للإستجابة لإحتياجات المرفق القضائي الطارئة. واستكمالاً لجهود الشراكة والتعاون المفترضة ما بين أركان العدالة، تلقت نقابة المحامين قبل أيام معدودة مبادرة كريمة من قبل معالي وزير العدل وسعادة نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن وبتكليف من المجلس التنسيقي  الاعلى لقطاع العدالة وذلك في سياق مذكرة تفاهم تجمع الأطراف الشريكة والمعنية بما فيها نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى في إطار تفاهمات طارئة للعمل القضائي في هذه الظروف الإستثنائية، وقد أعلنت نقابة المحامين موافقتها على المذكرة كما وردت دون أية تحفظات كما ورد في البيان الصادر عن النقابة بتاريخ 18/2/2024  إلا أنه للأسف تلقت النقابة قبل عدة أيام موقفاً رافضاً من توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين. وازاء ذلك، توضح نقابة المحامين أن الإنسجام في تفاهمات مكتوبة ما بين أطراف العدالة يعزز الواقع التشاركي المساند لعمل المرفق القضائي ضمن إختصاص كل جهة وعلى قاعدة التكامل في العمل لا سيما في هذه الظروف الإٍسثنائية وحرب الإبادة المسعورة التي ترتكب بحق شعبنا وحماية لمؤسسات الدولة وقدرتها على التفاعل مع إحتياجات شعبنا الإضطرارية والعاجلة في هذه الظروف ولا تشكل بأي حال من الأحوال مثلبة أو مأخذ في مواجهة أي طرف ويتحتم على كل الأطراف الإنسجام معها تقديراً للمصلحة الوطنية العليا. وتذكر نقابة المحامين، أنه سبق وقد انخرطت نقابة المحامين عام 2014 في مذكرة تفاهم مكتوبة مع السادة في مجلس القضاء الأعلى والتي تم توقيعها تحديداً بتاريخ 26/2/2014 والتي وضعت في حينها أسس لعلاقة التعاون التي تجمع النقابة ومجلس القضاء وتذلل أية عقبات للعمل القضائي سواء لدى المحامين أو السادة القضاة بما في ذلك تضمين المذكرة لقيد ضمن اعتبارات متوافق عليها بعدم شطب الدعاوى أو إجراء المحاكمة وقد تم العمل بها بإنسجام تام لسنوات لاحقة رغم أن الظروف في حينها لم تكن بالشكل الإستثنائي الذي يمر على شعبنا وقطاعاته الآن. وبناءاً على هذه المعطيات، وإنسجاماً مع الظروف الإستثنائية التي تمر على شعبنا، وضمن إعتبارات المسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية قرر مجلس النقابة الآتي: أولاً: تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الشريكة في سياق بناء ملفات المسائلة القانونية عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الأعزل وتعزيز واقع المناصرة مع قضيتنا العادلة. ثانياً: استمرار تعليق العمل، ويستثنى من ذلك العمل أمام دوائر التنفيذ، ودوائر كاتب العدل، وفي كافة الطلبات المستعجلة، وطلبات تمديد التوقيف، وطلبات الإفراج بالكفالة. وكذلك قرر المجلس إتاحة المجال للزملاء المحامين أطراف الدعوى الواحدة وبالتنسيق المسبق فيما بينهم ومع إشعار النقابة بذلك النظر في أية دعوى عند تقدير توافر الصفة الإضطرارية لذلك. ثالثاً: دعوة الزملاء المحامين للمشاركة في الفعاليات الوطنية المعلن عنها المساندة لشعبنا في قطاع غزة. رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا مجلس نقابة المحامين تحريراً في 24/2/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 24-02-2024 08:21 مساء  الزوار: 203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved