||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35310701
عدد الزيارات اليوم : 2399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دعوة لتقديم مقترح أوراق بحثية .. للمجلة القانونية لنقابة المحامين الفلسطينيين مجلة المحاماة
قانون:تعتبر المجلة القانونية لنقابة المحامين الفلسطينيين الأداة الرئيسية في النشر، والتي تسعى النقابة من خلالها إلى المساهمة الفعّالة في تطوير النظام القانوني الفلسطيني، وإرساء سيادة القانون، والمناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وتعتبر مجلة المحاماة مجلة متخصصة بنشر البحوث والمقالات القانونية والأحكام القضائية والتشريعات. أهداف المجلة : 1. نشر الوعي القانوني. 2. تشجيع البحث القانوني في فلسطين. 3. نشر الدراسات القانونية المحكّمة حول الموضوعات القانونية المختلفة. 4. نشر المبادئ القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم العليا في فلسطين. 5. نشر المقالات والتعليق على قرارات المحاكم. يُشرف على إدارة المجلة هيئة علمية وهيئة تحرير، وهي مجلة قانونية محكمة، ترحب بنشر الأبحاث والدراسات القانونية، التي تتوافر فيها الجدّة والأصالة، ضمن منهجية علمية سليمة،  وفق الشروط الشكلية المعتمدة لدى نقابة المحامين. وعليه تدعوا نقابة المحامين الفلسطينيين المهتمين من المحامين المزاولين والمتدربين والحقوقيين لتقديم مقترح بحث Proposal)) أو مقال قانوني، أو تعليق على قرار قضائي، وفق الشروط التالية: - فيما يخص البحث العلمي: • أن لا يكون البحث منشور أو مرسل للتحكيم لأية مجلة أخرى. • فيما يخص المحامين المتدربين في حال كان البحث المقدم للنشر، هو ذات البحث المقدم للنقابة لغايات استكمال إجراءات إنهاء التدريب، فيجب أن يكون البحث قد أجيز من لجنة الأبحاث في قسم التدريب لدى النقابة. • آخر موعد لاستلام مقترحات الأبحاث خلال أسبوعين من تاريخه هذا الإعلان، على أن لا يتجاوز المقترح 800 كلمة، وفق منهجية علمية سليمة، بما يشمل تحديد الإشكالية البحثية، وأهداف الدراسة وأهميتها، والمنهجية المتبعة، ومقترح تقسيم الدراسة. • يتم إبلاغ المتقدمين بقبول المقترح أو رفضه خلال أسبوعين من تاريخ إرسال المقترح. • بعد موافقة اللجنة العلمية على المقترحات، يتعين تسليم الأبحاث بصورتها النهائية مستوفية الشروط الشكلية المعتمدة لدى نقابة المحامين، بعد شهر من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة العلمية على المقترح.  - فيما يخص المقالات والتعليق على قرارات المحاكم: • أن لا تكون المقالة أو التعليق على قرار قضائي منشور من السابق، أو مُرسل للنشر بأي مجلة أخرى. • أن لا تتجاول المقالة 1200 كلمة. • آخر موعد لاستلام المقالات القانونية، أو التعليق على القرارات القضائية خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان. • يتم إبلاغ المتقدمين بقبول النشر أو رفضه أو التعديلات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إرسال المقال أو التعليق. • يتم ارسال مقترح الابحاث والمقالات القانونية على البريد الالكتروني: Shireen.Masri_(at)_palestinebar.ps ويمكن التواصل مع المكتب الفني لأية تفاصيل على رقم 022402240/103 0
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-02-2024 08:29 مساء  الزوار: 176    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved