||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378644
عدد الزيارات اليوم : 6396
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر التحقيقات المشتركة الدولي

قانون:بتوجيهات من النائب العام المستشار اكرم الخطيب، شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة الأستاذة جوليانة طه ووكيل النيابة العامة الاستاذ مهند الحريري

ووكيل النيابة العامة الأستاذة معالي موسى في مؤتمر التحقيقات المشتركة والموازية الدولي في جمهورية ألمانيا الاتحادية والمنظم من قبل برنامج اليوروميد عدالة التابع لوكالة اليوروجست، وذلك في إطار سعي النيابة العامة المستمر لمراكمة الخبرات، وتعزيزِالقدرات، وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التعاون الدولي، واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات المشتركة والموازية والارتقاء.
حيث قدمت الأستاذة جوليانة طه عرضاً للتشريعات الفلسطينية التي تضمنت التجريم والعقاب على الجرائم عبر الوطنية، والتشريعات الناظمة للمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واسترداد الأصول، وحماية البيانات الشخصية، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات بين جهات انفاذ القانون على المستوى الدولي، ومن هذه التشريعات القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2022 وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (10) لسنة 2018 وتعديلاته.
وقدم الوفد الفلسطيني خلال الورشة عروضاً لقضايا تضمنت تفعيلاً لأدوات التعاون القضائي الدولي بما فيها التحقيقات المشتركة، وكذلك إجراء تحقيق مالي موازي فيها من خلال تحريات وتحقيقات حول الجوانب المالية بهدف تحديد وتعقب المتحصلات الجرمية.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2023 09:36 مساء  الزوار: 167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved