||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173271
عدد الزيارات اليوم : 12733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع التام بالقتل القصد

قانون: أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنيم حكماً بإدانة المتهم الأول (ع،ص)

 بتهمة الشروع التام بالقتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف وعلى المتهم الثاني (م،ص) عن تهمة التدخل بالشروع بالقتل القصد سندا لاحكام المادة 80/2/ب بدلالة المواد 70 و81 و326 من ذات قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف والزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2023 10:30 مساء  الزوار: 192    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved