||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289108
عدد الزيارات اليوم : 15889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أردني بتهمة التدخل بزراعة المواد المخدرة

قانون:أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي سائد غانم والقاضي محمد داود والقاضي دلال المشني، حكماً بإدانة المتهمة ( أ، ن) بتهمة التدخل بزراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 221/3 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المخدرة وإتلافها حسب الأصول، علما انه قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة لاولى.

هذا وقد صدر الحكم استناداً للمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة سائدة صفا أمام محكمة استئناف القدس والتي قررت قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده بالتهمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-03-2023 09:03 مساء  الزوار: 210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved