||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424768
عدد الزيارات اليوم : 4802
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 25 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكماً بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس المؤبد مدة 25 سنة والغرامة 25 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة قلقيلية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-03-2023 09:02 مساء  الزوار: 258    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved