||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284548
عدد الزيارات اليوم : 11329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ردا على بيان وزارة العدل بخصوص حراك النقابة

قانون: جماهير شعبنا الأبي،

زميلاتنا وزملائنا المحامين حراس العدل،
تحيةالحق والعروبة وبعد،
على ضوء ما جاء في البيان المنشور على صفحة وزارة العدل بتاريخ 5/3/2023 وما تضمنه من وقائع مجتزئة تخالف الحقيقة بخصوص حراك نقابة المحامين في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية، وعليه يبدي مجلس النقابة ما يلي:
أولا: بخصوص لجنة تعديل جدول الرسوم فقد تمت مشاركة النقابة في اللجنة بناءا على الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ومجلس النقابة والذي تم فيه التوافق على إلغاء جدول رسوم المحاكم بتاريخ 2/7/2022، وبعد انتهاء مشاورات اللجنة طلب ممثل النقابة عرض المسودة على مجلس النقابة لنقاشها والمصادقة عليها وهذه الواقعة ثابتة بالملاحظة المدونة خطيا على المسودة والمرفقة بهذا البيان، وللأسف قام وزير العدل بعرضها على مجلس الوزراء قبل استكمال النقاش عليها من مجلس النقابة والتقرير بشأن الموافقة عليها من عدمه وبالتالي فإن الادعاء بموافقة النقابة عليها من خلال مجلس النقابة يخالف الواقع والحقيقة الثابتة.
ثانيا: بخصوص لائحة السندات العدلية فقد توصل مجلس النقابة مع السيد وزير العدل إلى اتفاق يقضي بإصدار مجلس الوزراء نظاما بها استنادا إلى نص المادة 38 من قانون كاتب العدل النافذ وهذه الواقعة ثابتة خطيا وبتوقيع اعتماد مسودة النظام من مجلس النقابة ومن وزير العدل وترفق النقابة هذه الوثيقة ببيانها هذا بالتزامن مع الاتفاق على المبادئ العامة لنظام المساعدة القانونية الثابت بمذكرة التفاهم المرفقة والتي تحملت النقابة بموجبها العبء الأكبر في تمويل صندوق المساعدة القانونية في مجال العدالة الجنائية من أجل ضمان وصول الفئات غير المقتدرة من أبناء شعبنا للعدالة والمحاكمة العادلة وفقا لمبادئ الشفافية والتوزيع العادل للقضايا الممولة من الصندوق على المحامين من خلال نقابة المحامين.
ثالثا: بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم تم التوافق مع وزارة العدل على التعديلات الجوهرية على النظام وتكفل وزير العدل بدعوة اللجنة المكلفة بمراجعة النظام للاجتماع وتبني ملاحظات النقابة ومن ثم التنسيب لإجراء التعديلات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
رابعا: وفقا للتفاهمات السابقة تكفل وزير العدل كممثل للحكومة في الحوار مع مجلس النقابة بعرض نظام السندات العدلية على الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2023 وإصدار النظام المطلوب وتعهد مجلس النقابة بوقف الحراك بمجرد اصدار النظام والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم، إلا أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع على اعتبار أن هذه الأزمة هي بين النقابة ومجلس النقابة والحكومة ليست طرفا فيها، مما فاقم الأزمة ودفع بتصعيد الحراك النقابي وهو ما يتحمل تبعاته كل من الحكومة وممثلها في الحوار السيد وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
خامسا: يؤكد مجلس النقابة على حرصه المطلق على ضرورة انتظام مرفق العدالة ويدعو صناع القرار والحكومة الفلسطينية إلى طاولة الحوار التشاركي للمراجعة الشاملة لأسباب ضعف وانهيار مرفق القضاء وإطلاق خطة وطنية لإصلاحه تقوم على إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية وإعادة العمل بقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في توفير متطلبات إصلاح القضاء وتأمين متطلبات إنهاء الاختناق القضائي.
سادسا: يؤكد مجلس النقابة على أن يده ممدودة دائما للحوار من أجل المصلحة العامة ويبدي جهوزيته الكاملة لوضع كافة مقدرات وإمكانيات النقابة للعمل مع المستوى الرسمي ووزارة العدل من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحافل الدولية وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية ويبدي مجلس النقابة أن المصلحة العامة تقتضي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام وأن الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة لا تتطلب سوى وقوف الحكومة على مسؤولياتها عدة دقائق واحتواء الأزمة بشكل لائق.
المجد للشهداء والمقاومة
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 06/03/2023
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-03-2023 08:57 مساء  الزوار: 270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved