حيث تظهر خانة النسخ للأبحاث بمجرد تقديم مقترح البحث و الموافقة عليه من قبل لجنة الابحاث المركزية .
يقوم المحامي المتدرب بإعداد نسخ البحث حسب الأصول والتعليمات الصادرة عن قسم التدريب ومن ثم العمل على رفعها على النظام حسب ما هو موضح بالصور ادناه:
|
||
1 |
يتم الدخول لنظام الخدمات من خلال موقع النقابة ومن ثم على زر تسجيل دخول |
|
2 |
يتم ادخال رقم العضوية مكون من 5 خانات وكلمة المرور كما تم في تحديث البيانات. في حال الدخول لأول مرة بالإمكان الدخول لصفحة تحديث البيانات لكافة التفاصيل |
|
3 |
يتم الضغط على خانة نسخ الابحاث |
|
4 |
يتم العمل على اختيار الملف والضغط على موافق يجب ان يكون الملف من نوع وورد او pdf |
|
5 |
الضغط على الإقرار و من ثم حفظ |
|
6 |
بعد الحفظ وتحديث الصفحة يظهر الملف المرفق وبالإمكان حذفه ورفع ملف مكانه |
ملاحظات هامة:
- يجب تحديث البيانات قبل إتمام عملية رفع النسخ، حيث ان النظام لن يقبل أي طلب غير مُحدث.
- صيغ الملفات المسموح بها هي: Doc , Docx , PDF فقط .
- فيديو توضحي: https://bit.ly/3kxcaUy
- ضرورة تسليم النسخ الورقة في احد مقرات النقابة حيث ان رفع النسخ الكترونيا لا يعني تقديم الطلب !
- في حال عدم ظهور خانة نسخ الابحاث حتى بعد تقديم مقترح البحث والموافقة عليه يرجى مراجعة قسم التدريب .
- للدعم الفني التواصل من خلال رسائل واتساب فقط: 00970594294444
قسمي التدريب وتكنولوجيا المعلومات
نقابة المحامين الفلسطينيين