||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168497
عدد الزيارات اليوم : 7959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تسليم نسخ الابحاث الكترونيا

قانون: لاحقًا للتعاميم السابقة بخصوص ضرورة تسليم نسخ الأبحاث، فانه تم تطوير نظام الخدمات الإلكتروني الخاص بنقابة المحامين لرفع النسخ الإلكترونية بشكل مباشر على النظام.

حيث تظهر خانة النسخ للأبحاث بمجرد تقديم مقترح البحث و الموافقة عليه من قبل لجنة الابحاث المركزية .

 يقوم المحامي المتدرب بإعداد نسخ البحث حسب الأصول والتعليمات الصادرة عن قسم التدريب ومن ثم العمل على رفعها على النظام حسب ما هو موضح بالصور ادناه:

   

 

1

يتم الدخول لنظام الخدمات من خلال موقع النقابة ومن ثم على زر تسجيل دخول

 

2

يتم ادخال رقم العضوية مكون من 5 خانات وكلمة المرور كما تم في تحديث البيانات.

في حال الدخول لأول مرة بالإمكان الدخول لصفحة تحديث البيانات لكافة التفاصيل

https://www.palestinebar.ps/page/37

 

3

يتم الضغط على خانة نسخ الابحاث

 

4

يتم العمل على اختيار الملف والضغط على موافق

يجب ان يكون الملف من نوع وورد او pdf

 

5

الضغط على الإقرار  و من ثم حفظ

 

6

بعد الحفظ وتحديث الصفحة يظهر الملف المرفق وبالإمكان حذفه ورفع ملف مكانه

 

ملاحظات هامة:

  • يجب تحديث البيانات قبل إتمام عملية رفع النسخ، حيث ان النظام لن يقبل أي طلب غير مُحدث.
  • صيغ الملفات المسموح بها هي: Doc , Docx , PDF فقط .
  • فيديو توضحي: https://bit.ly/3kxcaUy
  • ضرورة تسليم النسخ الورقة في احد مقرات النقابة حيث ان رفع النسخ الكترونيا لا يعني تقديم الطلب !
  • في حال عدم ظهور  خانة نسخ الابحاث حتى بعد تقديم مقترح البحث والموافقة عليه يرجى مراجعة قسم التدريب .
  • للدعم الفني التواصل من خلال رسائل واتساب فقط: 00970594294444

قسمي التدريب وتكنولوجيا المعلومات

نقابة المحامين الفلسطينيين

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-03-2023 09:59 مساء  الزوار: 286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved