||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445503
عدد الزيارات اليوم : 21658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استمرار الفعاليات النقابية

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

استمرارا للفعاليات النقابية التي اطلقها مجلس النقابة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية، وأخذا بعين الاعتبار الحالة الوطنية العامة، مع تأكيد المجلس على الدعوة التي وجهها لصناع القرار بضرورة تغليب المصلحة الوطنية في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين العادلة، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية من صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 2/2/2023 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.
ثانيا: تقديم طعن دستوري في النصوص المعدلة لقانون السلطة القضائية والتي تستثني رئيس مجلس القضاء الاعلى من سن تقاعد القضاة وبما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
المجد للشهداء والحرية للأسرى،
تحريرا في 29/01/2023
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-01-2023 03:39 مساء  الزوار: 186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved