||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271876
عدد الزيارات اليوم : 19490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" يبحث مع سلطة النقد وجمعية البنوك ملاحظات الغرفة الاقتصادية

قانون: استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس جمعية البنوك أ. ماهر المصري

والوفد المرافق لهما من المستشارين القانونيين، وبحث معهم ملاحظات وردت من الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.
وتتولى الغرفة الاقتصادية في محكمةبداية رام الله، نظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، من قضاة متخصصين، تمهيداً لتعميم التجربة على محاكم البداية في محافظات أخرى بهدف تسريع البت في القضايا التي تتجاوز آثارها الخصوم وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
وأكد المستشار أبو شرار أن الجهاز القضائي يواجه أزمة تتمثل بتراكم التبليغات، وأشار إلى أن غياب الأدوات التشريعية للتبليغ باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، والاضرابات المتكررة لنقابة المحامين تسببتا بمزيد من تراكم التبليغات، والتي ستزيد من الإطالة في أمد التقاضي .
وبدوره أكد د. ملحم على أن سلطة النقد، وانطلاقاً من دورها الرقابي ستقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع إرهاق الجهاز القضائي، مشيراً إلى أن سلطة النقد بصدد الإعلان عن حزمة من الاجراءات المتعلقة بتجيير الشيكات، والوفاء الجزئي للشيك، وتعزيز أنظمة الدفع الالكتروني، للحد من التعثر، ومن الشيكات المرتجعة، بما يساهم في تقليل الوارد إلى المحاكم في القضايا المالية.
ومن جانبه أكد أ. المصري أن جمعية البنوك ستقوم ومن خلال فريقها القانوني، بمعالجة الملاحظات التي وردت من الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله، خصوصاً فيما يتعلق بدقة عناوين الإقامة للخصوم بهدف تسهيل اجراءات التبليغ.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-01-2023 09:47 مساء  الزوار: 196    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved