||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291719
عدد الزيارات اليوم : 1595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل طيلة اليوم الأربعاء

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2022 بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية فان مجلس النقابة قرر تعليق العمل طيلة اليوم  الأربعاء الموافق 03/08/2022 أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ويؤكد مجلس النقابة على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا، وسينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءا باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين القسام، ويتوجه مجلس النقابة بالدعوة الى كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.
كما يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء الإلتزام بهذه القرارات، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
 
مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-08-2022 04:54 مساء  الزوار: 167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved