||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274054
عدد الزيارات اليوم : 835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

أصدرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة يوم الجمعة 29/7/2022 توصياتها الختامية بعد مناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين

بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وتضمنت التوصيات الختامية للجنة في الفقرات (20،21) الإشارة بوضوح إلى التعديلات بموجب القرارات بقانون لقوانين الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن رئيس الدولة الطرف "رئيس دولة فلسطين" وقع في شباط/فبراير 2022 خمسة قرارات بقوانين جرى بموجبها تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لعام 2001، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لعام 2001، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لعام 2001، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002،
وابدت اللجنة أن هذه القرارات بقانون تثير القلق بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة "تمديد التوقيف" دون حضور المتهم أو محاميه، وحق الدفاع، وفرض إذن خطي على المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.
كما أحاطت اللجنة دولة فلسطين علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001،
وأن اللجنة تأسف لعدم وجود بنود تشريعية صريحة بشأن الحق في الاتصال بمحام فور إلقاء القبض على الاشخاص، ولأن المادتين 97 و98 من القرار بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية تسمحان باستجواب المحتجزين دون حضور محام "في حالة حدوث جريمة صارخة أو ضرورة أو إلحاح أو خوف من فقدان الأدلة".
ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يحصلون بصورة روتينية، عملياً، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة.
وطالبت اللجنة دولة فلسطين بضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين، في القانون وفي الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك على وجه الخصوص اطلاعهم على أسباب إلقاء القبض عليهم وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم، بلغة يفهمونها؛ كذلك تمثيلهم من قبل محام مستقل من اختيارهم وضمان حقهم في الاتصال به دون عوائق، أو إذا لزم الأمر، الحصول على مساعدة قانونية مجانية ذات نوعية كافية، بما في ذلك أثناء الاستجواب والتحقيق الأوليين؛ والحق في طلب وتلقي فحص طبي مستقل وسري، مجاناً، أو من قبل طبيب من اختيارهم عند الطلب؛ وعرض سجلهم الطبي فورا على النائب العام كموضوع للتحقيق كلما كانت النتائج أو الادعاءات تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة؛ كذلك المثول أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛ والقدرة على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
وطالبت اللجنة دولة فلسطين بالعمل على وجه السرعة بإعادة النظر في القرارات بقوانين الخمسة المعدلة لقانون الإجراءات الجنائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون الإجراءات المدنية رقم 2 لسنة 2001، وقانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، بالتشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية؛ على أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالضمانات القانونية الأساسية.
إن نقابة المحامين وفي ضوء التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والتي جاءت لتؤكد على موقف نقابة المحامين بشأن التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين المذكورة الماسة بالحقوق والحريات، والمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان التي انضمت لها دولة فلسطين، فإن نقابة المحامين تؤكد على موقفها المتسق وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة بضرورة الغاء القرارات بقانون المشار لها احتراماً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحتراماً للحقوق والحريات المكفولة في القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الاساسية لحقوق الإنسان.
انتهى والمجد للشهداء
مجلس نقابة المحامين
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
تحريرا في 02/08/2022
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-08-2022 03:29 صباحا  الزوار: 191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved