تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق الراغبين بالانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين عن فتح باب تقديم الطلبات (المتوفرة في مقرات النقابة) وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب للمشاركة في امتحان القبول لدورة تشرين أول 2022 على أن يرفق مع الطلب مايلي:

1.    صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.
2.    الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
3.    شهادة عدم محكومية.
4.    صورة عن الهوية الشخصية.
5.    صورة عن جواز السفر.
6.    صورة عن شهادة الميلاد.
7.    خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول.

اخر موعد لإستلام الطلبات 20/08/2022
ملاحظة: تقدم الطلبات في جميع فروع النقابة

تحرر في 1/8/2022