||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35330259
عدد الزيارات اليوم : 3159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل القصد بالاشتراك

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي مثنى الزبيدي والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهمة الأولى (ل،ب) والمتهمة الثانية(أ،ع) بتهمة القتل القصد بالاشتراك

سندا للمادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-06-2022 09:16 مساء  الزوار: 161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved