||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933153
عدد الزيارات اليوم : 12234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة

قانون:  أصدرت محكمة صلح حلحول ممثلة بهيئة القاضي سنابل شوكه حكما بإدانة المتهم (م،ش) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ 

من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-06-2022 10:30 مساء  الزوار: 164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved