||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292059
عدد الزيارات اليوم : 1935
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون:لاحقا لقرار مجلس القضاء الأعلى، وقف العمل بنظام الشيكات في دوائر التنفيذ، واعتماد الحوالات البنكية بدلاً منه، ينوّه المركز الإعلامي القضائي للأساتذة المحامين وللجمهور الكريم

أنّ البنك المعنيَّ سيستأنف اعتبارا من اليوم، صرف الشيكات التي تم تحريرها قبل صدور القرار المذكور. وعليه، بإمكان كلّ من يحمل شيك صدر عن دوائر التنفيذ التوجه إلى البنك لصرفه كالمعتاد. ونؤكد أن اعتماد الحوالات البنكية بدلا من الشيكات، جاء تسهيلا على المواطنين الكرام، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مع العلم أن تقديم طلبات الصرف سيكون إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى دوائر التنفيذ، وأن المبالغ المستحقة ستصل إلى حساب المستفيد في البنك بشكل مباشر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-05-2022 06:48 مساء  الزوار: 286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved