||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280861
عدد الزيارات اليوم : 7642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فلسطين تشارك بتأسيس شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي

قانون: شارك مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بكل من قضاة التفتيش القضائي القاضي زاهي البيتاوي والقاضي عز الدين شاهين بالمؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي

لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وقدموا ورقة تضمنت واقع عمل دائرة التفتيش القضائي والخطة المستقبليه لها، ويهدف هذا المؤتمر إلى تأسيس شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، والمندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن أجهزة التفتيش القضائي من 14 دولة (المغرب ومصر ولبنان وفلسطين وتونس والأردن، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا)، حيث ناقش المشاركون أنظمة واختصاصات أجهزة التفتيش القضائي، وتنفيذ مهمة التفتيش القضائي، وكذلك الآفاق والمهمات الجديدة لعمليات التفتيش مما سيساهم في تجديد الصرح المشترك للعدالة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-05-2022 08:10 مساء  الزوار: 182    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved