||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281059
عدد الزيارات اليوم : 7840
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح طولكرم تصدر حكما بالحبس مدة سنتين وغرامة 2000 دينار لمدان بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة

قانون:  أصدرت محكمة صلح طولكرم اليوم الخميس ممثلة بهيئة القاضي عمر السقا حكما بإدانة المتهم (ا،م) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ

من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مالية بواقع 2000 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ ضياء صباغ وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-01-2022 09:22 مساء  الزوار: 173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved