||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263171
عدد الزيارات اليوم : 10785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي

قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز اليوم الخميس حكماً بإدانة المتهم (م،ا)

بتهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات، وتكليفه بدفع مبلغ 1000 دينار أدرني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-01-2022 10:17 مساء  الزوار: 173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved