||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462737
عدد الزيارات اليوم : 919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (20) لسنة 1994 بشأن إعتبار مركز التخطيط ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلس

قرار رقم ( 20 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
اعتبار مركز التخطيط، ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 22 /9 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:48 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved