||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461857
عدد الزيارات اليوم : 39
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (19) لسنة 1994 بشأن إعتبار المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة

قرار رقم ( 19 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة ويستمر في أداء رسالته الصحية بالنسبة للشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن.

مادة (2)
يعتمد الدكتور فتحي عرفات رئيساً للمجلس.

مادة (3)
تمثل وزارة الصحة بمديرها العام في هذا المجلس ويعين أميناً عاماً له.

مادة (4)
يضم للمجلس مندوبون عن الدفاع المدني وصحة البيئة ووزارة الزراعة وجمعيات الهلال الأحمر الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الصحي.
غزة في: 20/9/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:47 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved