|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات لمدان تهمة استعمال سند مزور
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة استعمال سند مزور سنداً لأحكام المادة 261 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وعن التهمة الثانية وهي انتحال هوية سنداً لأحكام المادة 269 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-10-2021 09:10 مساء الزوار: 227 التعليقات: 0
|