||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157010
عدد الزيارات اليوم : 4825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن تهمة الثانية حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-10-2021 10:17 مساء  الزوار: 230    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved