||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373924
عدد الزيارات اليوم : 1676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح حلحول تصدر حكماَ بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أدرني

قانون:  أصدرت محكمة صلح حلحول عضوية القاضي انس الأطرش حكماً بإدانة المتهم (م،ش)

عن تهمة تكرار حيازة مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 22/1 والمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-08-2021 06:56 مساء  الزوار: 241    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved