|| |
|
||||
محكمة صلح حلحول تصدر حكماَ بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أدرني
قانون: أصدرت محكمة صلح حلحول عضوية القاضي انس الأطرش حكماً بإدانة المتهم (م،ش) عن تهمة تكرار حيازة مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 22/1 والمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-08-2021 06:56 مساء الزوار: 241 التعليقات: 0
|