|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مسح توجهات المحامين حول سيادة القانون
قانون:الزميلات الزملاء الاعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
يقوم الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح توجهات المحامين الفلسطينيين حول سيادة القانون، حيث يهدف هذا المسح الى توفير بيانات شاملة حول واقع مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين وستقوم الطواقم الميدانية للجهاز بزيارة مكاتب المحامين الذين وقع عليهم الاختيار لاجراء المقابلة معهم، وذلك خلال الفترة من 15/08/2021 وحتى 15/10/2021، لذلك فاننا نأمل من كافة الزميلات والزملاء الذين وقع الاختيار عليهم التعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء لاتمام هذا المسح.
مع الاحترام
تحريرا في 22/08/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-08-2021 03:51 مساء الزوار: 293 التعليقات: 0
|