|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس القضاء الاعلى عن شاغر لوظيفة فني صيانة عدد 3
قانون: يعلن مجلس القضاء الأعلى عن حاجته لشغل وظيفة فني صيانة (عدد 3) على بند المياومة، للاطلاع على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للشاغر، في الصورة المرفقة أدناه: ملاحظة: الحضور للتقديم شخصياً إلى دائرة الشؤون الإدارية الطابق الخامس في مجلس القضاء الأعلى الكائن في مدينة البيرة – البالوع بجانب مجمع المحاكم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-08-2021 06:54 مساء الزوار: 284 التعليقات: 0
|