||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369545
عدد الزيارات اليوم : 16085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بجرم الفساد المتمثل في إساءة الأمانة

قانون: مكتب النائب العام :أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح رئيساً، وعضوية القاضيين بشير عوض ومحمد رسول

حكماً بإدانة المتهم (غ،ب) بتهمة جرم الفساد والمتمثل في إساءة الأمانة وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100) مائة دينار اردني، كذلك رد المتحصلات الجرمية والبالغة قيمتها (6900 شيقل) بالإضافة لنفقات المحاكمة.
جاء ذلك بناء على البينات والمرافعات التي تقدمت بها نيابة جرائم الفساد، والتي مثلها وكيل النيابة الاستاذ مراد حمدان.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-08-2021 06:43 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved