||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391630
عدد الزيارات اليوم : 19382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تعقد لقاء تعريفي حول وحدة حقوق الانسان في النيابة العامة

قانون: نظمت وحدة التعليم المستمر في نقابة المحامين لقاءا تعريفيا حول وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام 

وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام، حيث أدارت اللقاء الاستاذة نجوى العبدالله رئيسة النيابة العامة والمكلفة بملف حقوق الانسان في مكتب النائب العام.

بدوره رحب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بالاستاذة نجوى العبدالله وبالحضور من المحاميات والمحامين المشاركين في اللقاء و أكد على اهمية هذا اللقاء التعريفي بوحدة حقوق الانسان في النيابة العامة لكل الزملاء المحامين وخصوصا خلال أداء واجبهم المهني بتمثيلهم للمتهمين.

وقال عضو مجلس النقابة المحامي امجد الشلة مسؤول ملف التدريب والتعليم المستمر في نقابة المحامين ان هذا اللقاء جاء بهدف التعريف بمدى اهمية هذه الوحدة على الصعيدين المهني الخاص بالمحامين والانساني خاصة في ضرورة مواجهة التعذيب ودور هذه الوحدة التابعة لمكتب النائب العام.
واشادت الاستاذة نجوى العبدالله بانجازات نقابة المحامين ورحبت بالحضور وثمنت هذه الدعوة، واستعرضت شرحا تفصيليا عن سير اجراءات الشكوى الخاصة بالتعذيب لدى وحدة حقوق الانسان في مكتب النائب العام.
يذكر ان نقابة المحامين عملت على تفعيل قسم التعليم المستمر فيها من أجل خدمة الزميلات والزملاء.
تحريرا في 07/08/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-08-2021 11:16 مساء  الزوار: 292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved