||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390298
عدد الزيارات اليوم : 18050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2021 / المزاولة)

قانون:تحية الحق والعروبة

يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لكافة المحامين المتدربين المقبلين على الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2021 والمنشورة اسمائهم، عن موعد امتحان المزاولة وذلك يوم الاثنين الموافق 09/08/2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، في جامعة الاستقلال / اريحا
الرجاء احضار بطاقة التدريب 2021
الرجاء التواجد في الجامعة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وسيم توزيع اسماء المحامين المتدربين على القاعات بإعلان لاحق
وبناء على تعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فيجب الإشارة الى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية التالية:
1- يلتزم جميع الطلبة بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.
2- يمنع منعاً باتاً تبادل الأغراض وخاصة الشخصية بين الطلبة (أقلام، محارم...غيرها).
3- الحفاظ على ترتيب القاعات بحيث يتم الحفاظ على مسافة آمنة للتباعد لا تقل عن متر بين كل طالب وآخر، ويدخل الطلبة بانتظام وبتباعد كافٍ ويتم توجيههم في كل مرة لاستخدام المعقم الكحولي.
4- يمنع المتقدم من الحضور لتقديم الامتحان اذا كان، واستناداً لكشوفات وزارة الصحة: مثبت مخبرياً بأنه مصاب بالفيروس، مخالطاً لشخص مثبت مخبرياً بأنه مصاب بالفايروس، متواجداً ضمن الحجر المنزلي أو الحجر الصحي أو يسكن في منطقة موبوءة أو مغلقة.
5- عدم التجمهر أو المصافحة ما بين الأشخاص داخل القاعات أو خارجها.
6- لا يسمح بالشراب او الطعام او التدخين داخل قاعات الامتحان.
تحريرا في 04/08/2021
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-08-2021 09:15 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved