||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290555
عدد الزيارات اليوم : 431
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس تجمع الكل الفلسطيني: الاثنين المقبل ستنظر محكمة النقض في طعننا ضد قرار إلغاء الانتخابات العامة

قانون: تنظر محكمة النقض في الطعن الذي تقدمت به قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" الاثنين المقبل، 12 تموز/ يوليو ضد  المرسوم الرئاسي بشأن إلغاء الانتخابات العامة، وذلك في مجمع المحاكم في رام الله.

وقال رئيس القائمة د.بسام قواسمة : "نحن نطمح إلى إلغاء المرسوم، ونتوقع أن نمضي بإجراءتنا العادية. قدّمنا لائحة طعن وردّت النيابة العامة بلائحة جوابية، وقدمنا رداً على لائحتهم بالمقابل. سنترافع ونحضر الجلسة العلنية الاثنين المقبل".

و"تجمع الكل الفلسطيني" هم القائمة الوحيدة التي تقدمت بالطعن يوم 10 أيار/ ماي الماضي ضد إلغاء الانتخابات من بين" 36 " قائمة أخرى مرشحة. 

وأصدر الرئيس  محمود عباس،  في الثلاثين من نيسان الماضي مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن المرسوم جاء "بعد منع سلطات الاحتلال التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".

وصدر المرسوم السابق بشأن اجراء الانتخابات بناء على توافقات فصائلية، وبموجبه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-07-2021 08:21 مساء  الزوار: 266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved