||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620773
عدد الزيارات اليوم : 7356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بمحاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لدولة معادية

قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي شادي طباخي حكماً بإدانة المتهم (ع، ش)عن تهمة محاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لأحد رعايا ومواطني دولة معادية خلافاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014

المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذة أمل مصيص، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-06-2021 08:35 مساء  الزوار: 208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved