||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617701
عدد الزيارات اليوم : 4284
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية بيت لحم تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثماني سنوات

قانون: أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بهيئة القاضي جمال شديد حكماً بإدانة المتهم (س، ظ)عن تهمة الاتجار بالمخدرات وفق أحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وعن التهمة الثانية تعاطي المخدرات وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ولما أبداه وكيل المدان من أسباب ولما جاء على لسان المدان نفسه ولتعهده بعدم تكرار هذا الفعل ولكونه رب أسرة فقد تقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات وإتلاف المادة المضبوطة حسب الأصول .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذة مي رمزي ، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاًعلى اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-06-2021 10:51 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved