|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وموعد الانتخابات
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس نقابة المحامين في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ اليوم بالمركزين القدس وغزة دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١ وبحال تعذر انعقاده لعدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع بمن حضر بتاريخ ٨-٧-٢٠٢١ كما تقرر اجراء الانتخابات بتاريخ ٩-٧-٢٠٢١ وسيتم الاعلان عن اماكن انعقاد الاجتماع لاحقا ، كما تم اعتماد لجنة الانتخابات المركزية واللجان الفرعية للانتخابات ودعوتهم للبدء بالتحضيرات ومباشرة اعمالهم حسب الأصول.
تحريرا في 25/05/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-05-2021 04:33 مساء الزوار: 255 التعليقات: 0
|