||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35529379
عدد الزيارات اليوم : 14814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"تجمع الكل الفلسطيني" تقدم طعنا لدى محكمة النقض ضد قرار تأجيل الانتخابات التشريعية

قانون: في سابقة هي الاولى من نوعها، تقدم تجمع الكل الفلسطيني لخوض انتخابات المجلس التشريعي بطعن لدى محكمة النقض 

بصفتها الادارية لالغاء القرار الإداري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/4/2021 بشأن تأجيل الانتخابات العامة والتي كان من المفترض أن تجرى في 22 من الشهر الجاري.

وقد استضاف برنامج "معا 24" رئيس تجمع الكل الفلسطيني للانتخابات التشريعية المحامي الدكتور بسام القواسمة، للحديث حول القضية.

واوضح القواسمة، أن المستدعى ضدهم في هذا الطعن هم: رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية و لجنة الانتخابات المركزية و النائب العام بصفته الوظيفية.

وقد تحدث القواسمة، بإسهاب عن القضية، مستدلا بنصوص ومواد من القانون الأساسي والدستوري، والمراسيم الرئاسة، ونظام لجنة الانتخابات المركزية.

وكان تجمع الكل الفلسطيني قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10 أيار الحالي، اي بعد 10 أيام من صدور قرار بمرسوم لتأجيل الانتخابات العامة.

ويأمل القواسمة، بأن تنظر محكمة النقض فب الطعن المقدم لها بأسرع وقت، وتصدر قرارها وتلغي قرار تأجيل الانتخابات وتلزم لجنة الانتخابات المركزية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات.



 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-05-2021 04:08 مساء  الزوار: 2513    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved