||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275937
عدد الزيارات اليوم : 2718
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (35) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قـرار رقم (35) لسنة 1999م بشأن إستملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قرار الاستملاك للمنفعة العامة رقم 73 لسنة 1996م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار استملاك أراضي للمنفعة العامة رقم 73 لسنة 1996 النص التالي:- "تنزع مطلقاً ملكية القطع رقم 14، 15، 39 من الحوض رقم 8 حواره والبالغ مساحتها 2685م 2 وذلك لغرض إنشاء بئر مياه عليها لصالح بلدية نابلس وقطع الأراضي المبينة بالجدول الملحق لغرض إنشاء محطة تنقية مجاري للقسم الغربي من المدينة على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة: 18/11/1999 ميلاديـــة الموافـق: 10/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:33 مساء  الزوار: 1165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved