||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175415
عدد الزيارات اليوم : 14877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن مهمات لجنة الاشراف على سلطة النقد الفلسطينية رقم (36) لسنة 1999

قرار رقـم (36) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قــــــرر مــــا يلــــي:
مادة (1)
تتولى لجنة الإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وفق هيكلها الحالي كافة مهمات مجلس الإدارة التي نص عليها قانون سلطة النقد الفلسطينية حتى إشعار آخر. يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه

غـزة في: 25/11/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:33 مساء  الزوار: 1121    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved