|| |
|
||||
محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة عدم التعامل واستخدام المواد الخطرة
قانون: أصدرت محكمة صلح سلفيت ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة عدم التعامل واستخدام المواد الخطرة وفقاً للأنظمة والتعليمات خلافاً للمادة 12 بدلالة المادة 62 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-05-2021 09:25 مساء الزوار: 366 التعليقات: 0
|