||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565941
عدد الزيارات اليوم : 6166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة عدم التعامل واستخدام المواد الخطرة

قانون:  أصدرت محكمة صلح سلفيت ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة عدم التعامل واستخدام المواد الخطرة وفقاً للأنظمة والتعليمات

خلافاً للمادة 12 بدلالة المادة 62 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-05-2021 09:25 مساء  الزوار: 366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved