||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564931
عدد الزيارات اليوم : 5156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص "اضراب شامل عن العمل يوم غد الثلاثاء"

قانون: زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار

نحييكم بتحية الحق والعروبة، بتحية شعبنا الصامد في القدس العاصمة، في الداخل الثائر، في قطاعنا العزيز وضفتنا الأبية وبعد،،
انطلاقا من واجبنا الوطني تجاه شعبنا ووطننا الحبيب في القدس، والداخل وغزة والضفة الغربية، ووفاءا لدماء شهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال وأسرانا البواسل، وتعبيرا عن وحدة الدم والمصير مع كافة أبناء شعبنا وفعالياته، ورفضا لقوة الإحتلال العسكري وعدوانه المتواصل على شعبنا في كافة أماكن تواجده، وانسجاما مع الحالة الوطنية العامة فإننا نعلن بأن يوم غد الثلاثاء الموافق ١٨/٥/٢٠٢١ هو يوم اضراب شامل عن العمل طيلة اليوم وذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام كافة المؤسسات العامة والخاصة، ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الانخراط والمشاركة في كافة الفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية.
وتبقى رسالة شعبنا للإحتلال.. انا هنا باقون... كأننا عشرون مستحيل.. هنا لنا ماض.. وحاضر.. ومستقبل... انا هنا باقون...
عاشت وحدة شعبنا الأبي
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال
الحرية لأسرى الحرية
تحريرا في ١٧/٥/٢٠٢١
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-05-2021 06:42 مساء  الزوار: 250    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved