||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433025
عدد الزيارات اليوم : 9180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القرارات بقانون المقوضة لإستقلال القضاء

قانون: جماهير شعبنا الأبي،،،

زميلاتنا وزملائنا المحترمين،،
على ضوء حالة التجاهل من صناع القرار لهذه الفعاليات المطلبية، وانطلاقاً من مواقف نقابة المحامين المعلنة سابقاً في بياناتها السابقة، وانطلاقاً من حرص نقابة المحامين على حقوق المتقاضين ومراكزهم القانونية التي ستتأثر حتماً بسقوط هذه القرارات بقانون في اول جلسة انعقاد للمجلس التشريعي سواء بعرضها ورفضها أو بعدم عرضها على المجلس التشريعي في هذه الجلسة وزوال ما كان لها من أثر بقوة القانون، الأمر الذي سيفاقم من الاختناق القضائي وسيعيد العمل بالإجراءات القضائية وفقاً للقوانين النافذة قبل إصدار هذه القرارات بقانون من النقطة التي وصلت إليها في ظل القوانين القديمة، وسيلقي بحالة بطلان إجرائي واسعة سواء على تشكيل المحاكم أو تشكيل مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي وما اتصل به من قرارات إدارية وتعيينات القضاة الجدد، ومن هذا المنطلق فإن استمرار فعاليات نقابة المحامين اصبح واجباً ولزاماً دستورياً لحماية الحق في التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة ولتخفيف وطئة البطلان الإجرائي الذي سيغرق المحاكم بعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتظر.
وإذ يؤكد مجلس النقابة مرة أخرى أن الخروج من عنق الانقسام يمر عبر إعادة بناء المؤسسات العامة على أساس المبادئ الدستورية المستقرة في وجدان المشروعية من فصل للسلطات واحترام لسيادة القانون واستقلال للقضاء، وأولى هذه المؤسسات هي مؤسسة القضاء وتمكينه وتعزيز استقلاله وتوحيده في الضفة وقطاع غزة ليعود جسما أمينا على حماية الحقوق والحريات العامة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي وحائزاً على ثقة الجمهور.
وعطفاً على ما ورد أعلاه ونظراً أيضاً للحالة الوبائية العامة، فقد قرر مجلس النقابة ما هو آت:
أولاً: استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة بالقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء.
ثانياً: تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية طيلة هذا الاسبوع من يوم الاحد الموافق 14/3/2021 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18/3/2021.
ثالثا :- يستثني من التعليق اخلاء السبيل وتمديد التوقيف واسترداد اوامر الحبس والطلبات المستعجلة والامور الضروريه أمام دوائر التنفيذ والكاتب العدل والنيابات العامة ومحاكم التسوية .
رابعا: ضرورة اتخاذ الزملاء والزميلات كافة الاحتياطات الصحية أثناء ممارستهم لاعمالهم في المحاكم في أيام العمل.
خامساً: سيبقى مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم وسيعلن عن الفعاليات القادمة المتعلقة بالاسبوع القادم.
المجد للشهداء والحرية للأسرى،،
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 13/03/2021
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-03-2021 05:54 صباحا  الزوار: 339    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved