||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432996
عدد الزيارات اليوم : 9151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون:انسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الوتيرة المتسارعة لانتشار فايروس الكورونا، قرر مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية ما يلي:

أولا: استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المعتلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل اسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
ثانيا: تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
ثالثا: تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل.
رابعا: يستثنى من أية إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
خامسا: ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
سادسا: ينتظم دوام أقلام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحفاظ على المدد القانونية.
سابعا: تعمل دوائر مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استمرار العمل بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس.
ثامنا: يتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-03-2021 03:53 صباحا  الزوار: 334    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved