||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621741
عدد الزيارات اليوم : 8324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق برنامج التدريب القضائي المستمر بورشات إلكترونية

قانون:  أطلقت دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى،يوم الثلاثاء، برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة

بالتعاون مع البرنامج المشترك لتعزيز سيادة القانون في فلسطين "سواسية 2"، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وبدأ البرنامج بورشات إلكترونية نظرا للظروف الصحية السائدة، وتعذر إطلاق برنامج التدريب وعقد الورشات وجاهيا.
وقالت قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس دائرة التدريب القضائي د. رشا حماد إن الورشات الأولى من التدريب تستهدف القضاة في درجة البداية والصلح، حول "إدارة سير الدعوى القضائية"، و"عدالة الأحداث".
وأوضحت في كلمة لها لدى إطلاق برنامج التدريب المستمر، أن اختيار مواضيع التدريب كان بناء على توصيات دائرة التفتيش القضائي.
وأكدت القاضي حماد أن "الورشات الإلكترونية ستخضع للتقييم من السادة القضاة المدربين والمتدربين، ومن دائرة التدريب القضائي ومن مجلس القضائي الأعلى، وفي حال أثبتت نجاعتها سيتم إعتمادها باشكال مختلفة".
وقدم قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض المستشار حازم ادكيدك في اليوم الأول لإطلاق برنامج التدريب المستمر مادة تدريبية تفاعلية مع القضاة المتدربين حول "إدارة سير الدعوى"، فيما ستقدم يوم غد قاضي محكمة الاستئناف الأستاذة هالة منصور ورشة تدريبية حول "عدالة الأحداث".
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-03-2021 06:10 مساء  الزوار: 320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved