||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621538
عدد الزيارات اليوم : 8121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام لدولة فلسطين يوقع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة لجمهورية نيكاراغوا

قانون: وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والنائب العام لجمهورية نيكاراغوا السيدة آنا جوليا جيدو أوتشوا وعبر تقنية سكايب ، مذكرة تفاهم بين الطرفين بحضور

سفير جمهورية نيكاراغو لدى فلسطين السيد روبرتو موراليس وسفير دولة فلسطين لدى نيكاراغوا السيد محمد عمرو، وبحضور مساعد النائب العام أ. ياسر حماد ، وذلك في مجال التعاون الدولي فيما بين الجانبين.
جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وموافقة مجلس الوزراء، بهدف تنظيم أوجه التعاون من حيث تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات، وتعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين.
وأعرب المستشار أكرم الخطيب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة لجهورية نيكاراغوا، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الالكترونية والجرائم ذات الخطورة وتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة، مشددا على ضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين الطرفين.
من جانبها، أكدت المدعية العامة آنا جوليا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع دولة فلسطين تأتي لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية، ولحماية الحريات العامة ولتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقا لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات، وصولا لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-03-2021 05:48 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved